قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
(1081) 79 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يقلم أظفاره).
(1082) 80 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره قال: فقال: يدعها، قال قلت: انها طوال! قال: وان كانت، قلت: فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم.
(1083) 81 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال:
لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).
(1084) 82 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا.