وقال الحسن البصري ان فعله (1) دليلنا حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف * قال أصحابنا فان احتاج إلى الحجامة ونحوها ولم يمكن الا بقطع شعر قطعه ولزمه الفدية (السادسة) قال الشافعي والأصحاب له ان يستظل سائرا ونازلا للحديث الذي ذكره المصنف ولحديث أم الحصين الذي ذكرناه معه * هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ونقله ابن المنذر عن ربيعة والثوري وابن عيينة قال وروى ذلك عن عثمان بن عفان وعطاء والأسود بن يزيد قال وكره ذلك مالك وأحمد * وقال عبد الرحمن بن مهدي لا استظل قال وروينا عن ابن عمر قال (أضح لمن أحرمت له) قال ابن المنذر ولا بأس به عندي لأني لا أعلم خبرا ثابتا يمنع منه وما كان للحلال فعله كان للمحرم فعله الا ما نهي عنه المحرم * قال وكل ما نهي عنه المحرم يستوي فيه الراكب ومن على الأرض كالطيب واللباس السابقين في حديث ضرب القبه بنمرة وحديث أم الحصين * هذا كلام ابن المنذر ونقل أصحابنا عن مالك واحمد انهما قالا
(٣٥٦)