هذا (والثاني) انه إذا فدى بأكثرهما لا يرجع على الحالق بشئ لأنه غارم عن غيره فلزمه ان يسقط الغرم بأقل ما يقدر عليه فإذا عدل إلى الأكثر كان متطوعا بذلك غير مأذون له فيه والمذهب الأول وان فدى بالصيام ففيه أربعة أوجه (أصحها) عند المصنف والأصحاب وبه قطع جماعة لا يرجع بشئ لما ذكره المصنف (والثاني) يرجع لكل يوم بمد لما ذكره المصنف (والثالث) يرجع لكل يوم بصاع ذكره المتولي لان الشرع عادل بين صوم ثلاثة أيام وثلاثة آصع (والرابع) حكاه الدارمي والقاضي أبو الطيب في تعليقه عن ابن القطان وحكاه الرافعي يرجع بما يرجع به لو فدى بالهدى أو الاطعام * ولو أراد الحالق على هذا القول إن يفدى قال أصحابنا إن كان بالصوم لم يجز وإن كان بالهدى أو الاطعام فإن كان باذن المحلوق جاز والا فوجهان حكاهما المتولي والبغوي وغيرهما (أصحهما) لا يجوز وبه قطع القاضي حسين والرافعي قال القاضي حسين والفرق بين هذا وبين من أكره انسانا على اتلاف مال وقلنا إن المكره المأمور يضمن ثم يرجع به على الآمر فأداه الآمر بغير اذن المأمور يبرأ المأمور لان الفدية فيها معني القربة فلا بد من قصدها ممن لاقاه الوجوب والله أعلم * (فرع) إذا حلق انسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) انه كما لو حلق باذنه فتكون الفدية على المحلوق قولا واحدا ولا مطالبة على الحالق بشئ لان الشعر عنده وديعة أو عادية وعلى التقديرين إذا أتلفت العارية أو الوديعة وهو ساكت متمكن من المنع يكون ضامنا في الطريق الثاني كما أنه لو حلق نائما أو مكرها فيكون على الخلاف * (فرع) لو امر حلال حلالا بحلق رأس محرم نائم الفدية على الامر ان لم يعرف الحالق الحال فان عرفه فوجهان (الأصح) انها عليه قال الدارمي ولو أكره انسان محرما على حلق رأس نفسه ففيه القولان كما لو حلقه مكرها * ولو أكره رجلا على حلق المحرم فالفدية على الآمر *
(٣٤٩)