فصلان (أحدهما) في الساتر ولا يجوز للرجل أن يستر رأسه قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر من بعيره " لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " (1) ولا فرق بين ان ستر بمخيط كالقلنسوة أو بغير مخيط كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا وإذا ستر لزمه الفدية لأنه باشر محظورا كما لو حلق * ولو توسد بوسادة فلا بأس وكذا لو توسد بعمامة مكورة لان المتوسد يعد في العرف حاسر الرأس * ولو استظل بمحمل أو هودج فلا فدية عليه أيضا لأنه لا يعد ذلك سترا للرأس كما لو استظل ببناء وكذلك لو انغمس في ماء فاستوى الماء على رأسه وخصص صاحب التتمة نفي الفدية في صورة الاستظلال بما إذا لم تمس المظلة رأسه وحكم بوجوبها إذا كانت تمسه وهذا التفصيل لم أره لغيره وان لم يكن بد منه فالوجه الحاقة بوضع الزنبيل على الرأس (والأصح) فيه أن لا فدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى * وعن مالك وأحمد رحمهما الله انه إذا استظل بالمحمل راكبا افتدى وان استظل
(٤٣٣)