فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٧
ونحوهما ففيه قولان (القديم) أنه لا تتعلق بها الفدية لأن هذه الأشياء لا تبقى لها رائحة إذا جفت وقد روى أن عثمان رضي الله " عنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان قال نعم ويشم الريحان " (1) (والجديد) التعلق لظهور قصد التطيب منها كالورد والزعفران وهذا ما أورده في الكتاب * (وأما) البنفسج فالمنقول عن نصه أنه ليس بطيب واختلف الأصحاب فيه فمن ذاهب إلى ظاهر النص يزعم أن الغرض منه التداوي دون التطيب ومن طارد فيه قولي الريحان يدعى أن المنقول عنه جواب على أحد القولين ومن قاطع بأنه طيب كالورد والياسمين وهذا أصح الطرق * واختلف الصائرون إليه في تأويل النص فقيل أراد به البنفسج الجاف فإنه بعد الجفاف لا يصلح إلا للتداوي وقيل أراد به بنفسج الشام والعراق فإنه لا يتطيب به وقيل أراد به المربي بالسكر المستهلك فيه وفى اللينوفر قولا النرجس والريحان ومنهم من قطع بأنه طيب (ومنها) ما ينبت بنفسه ولا يستنبت كالشيخ والقيصوم والشقائق فلا تتعلق بها الفدية لأنها لا تعد طيبا ولو عدت طيبا لاستنبتت وتعهدت كالورد وأنوار الأشجار المثمرة كالتفاح والكمثرى وغيرها لا تتعلق بها الفدية أيضا وكذا العصفر وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة رحمه الله تتعلق بها الفدية * لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم (ذكر فيما روى عنه المعصفر في جملة الثياب التي يلبسها المحرم " (2) والحناء ليس بطيب فان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم " كن يختضبن به وهن محرمات " (3) وقال أبو حنيفة هو طيب (واعرف) وراء ما ذكرناه شيئين غريبين (أحدهما) نقل الحناطي عن بعض الأصحاب وجهين في الورد والياسمين والخيري ولك أن تعلم قوله في الكتاب والورد بالواو لذلك * (والثاني) ذكر الامام عن بعض المصنفين أن من أصحابنا من يعتبر عادة كل ناحية فيما يتخذ طيبا قال وهذا فاسد يشوش القواعد * ثم في الفصل مسائل (إحداها) الادهان ضربان دهن ليس بطيب كالزيت والشيرج وسيأتي القول فيه في النوع الثالث ودهن هو طيب فمنه دهن الورد وقد حكى الامام وصاحب الكتاب فيه وجهين (أحدهما) أنه لا تتعلق به الفدية لأنه لا يقصد للتطيب (وأصحهما) ولم يورد الأكثرون سواه أنه تتعلق به الفدية كما تتعلق بالورد نفسه ومنه دهن البنفسج والوجه ترتيبه على
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست