إليك، لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك، لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام، لبيك لبيك له الحق، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل، لبيك لبيك كاشف الكرب العظيم، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله، لبيك لبيك بحجة وعمرة معا، لبيك لبيك تمامهما وبلاغهما عليك.
فإن كان قارنا أو مفردا قال عوض قوله " بحجة وعمرة معا ": لبيك لبيك بحجة، لبيك لبيك إلى آخر التلبية.
فإن كان نائبا من غيره قال: لبيك عن فلان بن فلان، لبيك لبيك بكذا وكذا لبيك، ثم يذكر ما هو فيه من تمتع بالعمرة إلى الحج، أو القران، أو الأفراد، ثم يأتي بباقي التلبية.
فأما التقليد والإشعار فقد سلف ذكرهما.
وأما أحكام التلبية فهو على ضربين واجب ومندوب، فالواجب التلفظ بالتلبيات الأربع المفروضة حين عقد الإحرام، وتحريك اللسان أو الإشارة ممن لا يقدر على الكلام.
وإن يقيد المحرم بحجة مفردة إذا كان قد لبى بالتمتع بالعمرة إلى الحج، ودخل مكة وطاف وسعى، ثم لبى بالحج متعمدا قبل إن يقصر لأن متعته تبطل هذه التلبية، وأن يمضي في حجه متمتعا إذا وقع منه مثل هذه التلبية ناسيا، لأنه لا شئ عليه في ذلك.
وإن لبى أولياء الصبيان أو من لا يحسن التلبية عنهم إذا أرادوا الحج بهم، وأن يلبي المحرم إذا كان حاجا على طريق المدينة من الموضع الذي فيه يصلي فيه (1) للإحرام، أو إذا أتى البيداء، وهذا هو الأفضل.
وأن لا يجعل ما هو فيه عمرة إذا كان لبى بحجة مفردة ودخل مكة وطاف ثم