لم يكن عليه شئ، وليستغفر الله تعالى. فإن لم يعلم هل أثر فيه أو لا، ومضى على وجهه، كان عليه الفداء. فإن أثر فيه بأن دماه أو كسر يده أو رجله، ثم رآه بعد ذلك قد صلح، كان عليه ربع الفداء.
ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا. فإن رماه أو أصابه، ودخل الحرم، ثم مات، كان لحمه حراما، وعليه الفداء. ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم، صار لحمه وثمنه حراما، ولا يجوز له إخراجه منه. ومن أصاب صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على بريد، كان عليه الفداء. فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم، كان عليه صدقة.
والمحل إذا كان في الحرم، فرمى صيدا في الحل، كان عليه الفداء.
ومن كان معه صيد، فلا يحرم حتى يخليه، ولا يدخله معه الحرم. فإن أدخله، وجب عليه أن يخليه حسب ما قدمناه.
فإن لم يفعل ومات، كان عليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه حاضرا، بل يكون في منزله، لم يكن عليه شئ.
ومن أصاب جرادة، فعليه أن يتصدق بتمرة. فإن أصاب جرادا كثيرا، أو أكله، كان عليه دم شاة. ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه، بأن يكون في طريقه ويكون