فقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يجب فيه القيمة. وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعري يجب فيه صيام يوم أو اطعام مسكين وقال الحسن فيه جنين من الإبل وقال مالك فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية الأم. قال وروينا عن عطاء فيه خمسة أقوال (أحدها) كقول الحسن (والثاني) فيها كبش (والثالث) درهم (1) دليلنا انه جزء من الصيد لا مثل له من النعم فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها. وذكر البيهقي فيه بابا فيه أحاديث وآثار وليس فيها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحادية عشرة) إذا أحرم وفى ملكه صيد فقد ذكرنا أن الأصح عندنا انه يلزمه ارساله ويزول ملكه عنه. وقال العبدري وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد لا يزول ملكه ولكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكا له في يده ويجوز أن يتركه في بيته وقفصه وقال ابن الزبير قال مجاهد وعبد الله بن الحرث ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ليس عليه إرسال ما كان في منزله؟ قال وقال مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي إن كان في يده صيد لزمه إرساله وقال أبو ثور ليس عليه إرسال ما في يده قال ابن المنذر وهذا صحيح (الثانية عشرة) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه قال واختلفوا في قوله تعالى (وطعامه متاعا لكم وللسيارة) فقال ابن عباس وابن عمر هو ما لفظه البحر وقال ابن المسيب صيده ما اصطدت وطعامه ما تزودت مملوحا (قلت) وأما طير الماء فقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوام أهل العلم هو من صيد البر فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء والله أعلم. (الثالثة عشرة) قال العبدري الحيوان ضربان أهلي ووحشي فالأهلي يجوز للمحرم قتله إجماعا والوحشي يحرم عليه إتلافه إن كان مأكولا أو متولدا من مأكول وغيره وإن كان مما لا يؤكل وليس متولدا من مأكول وغيره هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وقال أبو حنيفة عليه الجزاء الا في الذئب وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خمس لا جناح على من قتلهن في الاحرام الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة)) قال فأخذ بظاهر هذا الحديث الثوري والشافعي وأحمد وإسحق غير أن أحمد لم يذكر الفأرة قال وكان مالك يقول الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب. قال فأما ما لا يعد ومن السباع ففيه الفدية قال وقال أصحاب الرأي إن ابتدأه السبع فلا شئ عليه وإن
(٣٣٣)