(فصل) وان حج عن غيره كفاه مجرد النية عنه قال أحمد لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه وان ذكره في التلبية فحسن قال احمد إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن لا يقول بعد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة " لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة " ومتى أتى بهما جميعا بدأ بذكر العمرة نص عليه أحمد في مواضع وذلك لقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لبيك بعمرة وحج " (مسألة) (قال ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا، وأو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفي دبر الصلوات المكتوبة) ويستحب استدامة التلبية والاكثار منها على كل حال لما روى ابن ماجة عن عبد الله بن عامر ان ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه " وهي أشد استحبابا في المواضع التي سمى الخرقي لما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا، وفي ادبار الصلوات المكتوبة، ومن آخر الليل، وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا وإذا علا
(٢٥٨)