اللهم إني محرم بحجة وكن ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحجة أو بعمرة (رسم في وقت الاحرام) (قلت) لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر نافلة أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به (قال) يلبى إذا استوت به راحلته (قلت) لابن القاسم أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن أحرم لم أمرني مالك ان أصلى ركعتين وهو يأمرني ان أحرم إذا استوت بي راحلتي ولا يأمرني ان أحرم في دبر صلاة (قال) كان يستحب ان يصلى نافلة إذا أراد الاحرام إذا كان في ساعة يصلى فيها (قلنا) له ففي هذه النافلة حد قال لا (قلنا) له فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها قال نعم (قلنا) له فلو جاء في أبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد العصر وقد صلى الصبح أو العصر (قال) لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلى ثم يحرم إذا استوت به راحلته إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا أو ما أشبه هذا من العذر فلا أرى بأسا ان يحرم وإن لم يصل (فيمن توجه ناسيا لتلبيته وادهان المحرم عند الاحرام) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن توجه ناسيا لتلبيته من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما (قال ابن القاسم) أراه محرما بنيته فان ذكر من قريب لبى ولا شئ عليه وان تطاول ذلك منه أو نسيه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما (قال) وقال مالك يدهن المحرم عند الاحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما أشبهه وبالبان السمح (1) وهو البان غير المطيب واما كل شئ يبقي ريحه فلا يعجبني (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا أراد الاحرام أن لا يغسلهما (قال) قال مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا وما غسلته ولم
(٣٦١)