(أما) إذا صرفه إلى الحج قبل الأشهر فهو كمن أحرم بالحج قبل الأشهر وقد سبق بيانه (المسألة الثانية) هل الأفضل اطلاق الاحرام أو تعيينه فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) نصه في الأم أن التعيين أفضل (والثاني) نصه في الاملاء أن الاطلاق أفضل * فعلى الأول هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه بأن يقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة أو بحج وعمرة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا يستحب بل يقتصر على النية والتلبية وهذا هو المنصوص كما ذكره المصنف وصححه الأصحاب هكذا أطلق الجمهور المسألة وقال الشيخ أبو محمد الجويني هذا الخلاف فيما سوى التلبية الأولى فأما الأولى التي عند ابتداء الاحرام فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أو عمرة وجها واحدا قال ولا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعدها فإنه يجهر (المسألة الثالثة) إذا نوى بقلبه حجا ولبى بعمرة أو عكسه انعقد ما في قلبه دون لسانه وقد سبقت المسألة قريبا بفروعها واضحة * قال المصنف رحمه الله * (فان قال اهلالا كاهلال فلان انعقد إحرامه بما عقد به فلان إحرامه فان مات الرجل الذي علق اهلاله باهلاله أو جن ولم يعلم ما أهل به يلزمه أن يقرن ليسقط ما لزمه بيقين فان بان أن فلانا لم يحرم انعقد إحراما مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة لأنه عقد الاحرام وإنما علق عين النسك على إحرام فلان فإذا سقط إحرام فلان بقي إحرامه مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة) * (الشرح) قال أصحابنا إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف لحديث أبي موسى الأشعري السابق ثم لزيد أحوال أربعة (أحدها) أن يكون محرما ويمكن معرفة ما أحرم به فينعقد لعمرو مثل إحرامه إن كان حجا فحج وإن كان عمرة فعمرة وإن كان قرانا فقران وإن كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع كان عمرو محرما بعمرة ولا يلزمه التمتع وإن كان إحرام زيد مطلقا انعقد إحرام عمرو مطلقا ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد * هذا هو المذهب
(٢٢٧)