(فصل) إذا أحرم بنسك ثم نسيه قبل الطواف فله صرفه إلى أي الانساك شاء فإنه ان صرفه إلى عمرة وكان المنسي عمرة فقد أصاب، وإن كان حجا مفردا أو قرانا فله فسخهما إلى العمرة على ما سنذكره، وإن صرفه إلى القران وكان المنسي قرانا فقد أصاب، وإن كان عمرة فادخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا، وإن كان مفردا لغا إحرامه بالعمرة وصح بالحج وسقط فرضه، وان صرفه إلى الافراد وكان مفردا فقد أصاب، وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى وهو يظن أنه مفرد، وإن كان قارنا فكذلك والمنصوص عن أحمد انه يجعله عمرة، قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لأنه إذا استحب ذلك في حال العلم فمع عدمه أولى، وقال أبو حنيفة يصرفه إلى القران وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم يتحرى فيبني على غالب ظنه لأنه من شرائط العبادة فيدخله التحري كالقبلة، ومنشأ الخلاف على فسخ الحج إلى العمرة فإنه جائز عندنا وغير جائز عندهم فعلى هذا إن صرفه إلى المتعة فهو متمتع عليه دم المتعة ويجزئه عن الحج والعمرة جميعا، وإن صرفه إلى افراد أو قران لم يجزئه عن العمرة إذ من
(٢٥٢)