(مسألة) (قال فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله فيقول اللهم أني أريد العمرة) وجملة ذلك أن الاحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وافراد وقران فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامة والافراد أن يهل بالحج مفردا والقران أن يجمع بينهما في الاحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف فأي ذلك أحرم به جاز قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج متفق عليه فهذا هو التمتع والافراد والقران وأجمع أهل العلم على جواز الاحرام بأي الانساك الثلاثة شاء واختلفوا في أفضلها فاختار إمامنا التمتع ثم الافراد ثم القران وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي وروى المروذي عن أحمد إن ساق الهدي فالقران
(٢٣٢)