فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٧
فههنا أولي وبذل الأب المال للابن كبذل الابن للأب أو كبذل الأجنبي ذكر الامام قدس الله روحه فيه احتمالين (أظهرهما) الأول * (فرع) جميع ما ذكرنا في بذل الطاعة مفروض فيما إذا كان راكبا أما إذا بذل الابن الطاعة على أن يحج عنه ماشيا ففي لزوم القبول وجهان (أحدهما) لا يلزم كما لا يلزم الحج ماشيا (والثاني) يلزم إذا كان قويا فان المشقة لا تناله وهذان الوجهان مرتبان عند الشيخ أبى محمد على الوجهين في لزوم استئجار الماشي قال وهذه الصورة أولي بالمنع لأنه يعز عليه مشي ولده وفى معناه ما إذا كان المطيع الوالد وأوجبنا القبول ولا يجئ الترتيب فيما إذا كان المطيع الأجنبي وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماش فهو فيما إذا كان مالكا للزاد فان عول على الكسب في الطريق ففي وجوب القبول وجهان وأولي بالمنع لان المكاسب قد تنقطع في الاسفار فإن لم يكن كسوبا أيضا وعول على السؤال فأولي بالمنع لان السائل قد يرد فإن كان يركب مفازة لا يجدي فيها كسب ولا سؤال لم يجب القبول بلا خلاف إذ يحرم عليه التغرير بالنفس * قال (ومهما تحقق وجوب الحج فالعمرة تجب على الجديد) * في كون العمرة من فرائض الاسلام قولان (أصحهما) وبه قال أحمد انها من فرائضه كالحج روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " انه كقرينتها في كتاب الله تعالى) (1) وأتموا الحج والعمرة لله وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الحج والعمرة فريضتان " (2) (والثاني) وبه قال مالك
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست