تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٣
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى، وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).
(1299) 212 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
(1300) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان عمرة نحره بمكة، وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه.
قوله عليه السلام وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يفديه من حيث اصابه، يدل على ذلك ما رواه.
(1301) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه.

(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست