ولأنه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه هدي كالمحرم لم يفت حجه فإنه يحل قبل فواته، إذا ثبت هذا فإنه يخرج الهدي في سنة القضا إن قلنا بوجوب القضاء والا أخرجه في عامه، وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره ولا يجزئه إن قلنا بوجوب القضاء، بل عليه في السنة الثانية هدي أيضا نص عليه أحمد وذلك لحديث عمر الذي ذكرناه، والهدي ما استيسر مثل هدي المتعة لحديث عمر أيضا والمتمتع والمفرد والقارن والمكي وغيره سواء فيما ذكرنا لأن الفوات يشمل الجميع (فصل) فإن اختار من فاته الحج على احرامه ليحج من قابل فله ذلك روي ذلك عن مالك لأن تطاول المدة بين الاحرام وفعل النسك لا يمنع اتمامه كالعمرة والمحرم بالحج في غير أشهره ويحتمل أنه ليس له ذلك وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ورواية عن مالك لظاهر الخبر وقول الصحابة رضي الله عنهم لأن احرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها (فصل) وإذا فات القارن الحج حل وعليه ما أهل به من قابل نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق، ويحتمل أن يجزئه ما فعل عن عمرة الاسلام ولا يلزمه الا قضاء الحج لأنه لم يفته غيره، وقال أصحاب الرأي والثوري يطوف ويسعى لعمرته، ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى لحجه ألا أن سفيان قال ويهريق دما. والوجه الأول أن يذبح القضاء على حسب الأداء في صورته ومعناه فيجب أن يكون ههنا كذلك ويلزمه هديان لقرانه وفواته، وبه قال مالك والشافعي
(٥٥٢)