وحكي عن أحمد في امرأة تحلف بالصوم أو بالحج ولها زوج لها ان تصوم بغير اذن زوجها ما تصنع؟
قد ابتليت وابتلى زوجها. ولنا انه تطوع يفوت حق غيرها منها أحرمت به بغير إذنه فملك تحليلها منه كالأمة تحرم بغير اذن سيدها والمدينة تحرم بغير أذن غريمها على وجه يمنع ايفاء دينه الحال عليها ولأن العدة تمنع المضي في الاحرام لحق الله تعالى فحق الادمي أولى لأن حقه أضيق لشحه وحاجته وكرم الله تعالى وغناه وكلام احمد لا يتناول محل النزاع وهو مخالف له منه وجهين (أحدهما) انه في الصوم وتأثير الصوم في منع حق الزوج يسير فإنه في النهار دون الليل. ولو حلفت بالحج فله منعها لأن الحج لا يتعين في نذر اللحاج والغضب بل هو مخير بين فعله والتكفير فله منعها منه قبل احرامها بكل حال بخلاف الصوم (والثاني) ان الصوم إذا وجب صار كالمنذور بخلاف ما نحن فيه والشروع هاهنا على وجه غير مشروع فلم يكن له حرمة بالنسبة إلى صاحب الحق فاما ان كانت الحجة حجة الاسلام لكن لم تكمل شروطها لعدم الاستطاعة فإن له منعها من الخروج إليها والتلبس بها لأنها غير واجبة عليها وان أحرمت بغير اذنه لم يملك تحليلها لأن ما أحرمت به يقع عن حجة الاسلام الواجبة بأصل الشرع كالمريض إذا تكلف حضور الجمعة ويحتمل ان له تحليلها لأنه فقد شرط وجوبها فأشبهت حجة الأمة والصغيرة فإنه لما فقدت الحرية أو البلوغ ملك منعها ولأنها ليست واجبة عليها فأشبهت سائر التطوع (فصل) وأما قبل الاحرام فليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروطه وكانت مستطيعة، ولها محرم يخرج معها لأنه واجب، وليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من الصلاة والصيام، وإن لم تكمل شروطه فله منعها من المضي إليه والشروع فيه، ولأنها تفوت حقه بما ليس بواجب عليها فملك منعها كمنعها من صيام التطوع، وله منعها من الخروج إلى الحج التطوع والاحرام به بغير خلاف. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته