ومن قتل صيدا وهو محرم في غير الحرم، كان عليه فداء واحد. فإن أكله، كان عليه فداء آخر.
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم، كان عليه فداؤه.
وإذا كسر المحرم قرني الغزال، كان عليه نصف قيمته. فإن كسر أحدهما، كان عليه ربع القيمة. فإن فقأ عينيه، كان عليه القيمة. فإن فقأ واحدة منهما، كان عليه نصف القيمة.
فإن كسر إحدى يديه، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته. فإن كسر إحدى رجليه، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته. فإن قتله. لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج، فعليه أن يعتبر حال البيض: فإن كان قد تحرك فيها فرخ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، فإن لم يكن تحرك فيها شئ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما ننج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء. وقد بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام، وينبغي أن يعتبر حاله: فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، لزمته عن كل بيضة شاة، وإن لم يكن قد تحرك، لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه.
ومن رمى صيدا فأصابه، ولم يؤثر فيه، ومشى مستويا،