تكميله كمن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه صوم يوم كامل والأولى أن يكون الواجب من الصوم عشرة أيام كصوم المتعة كما جاء في حديث عمر أنه قال لهبار بن الأسود فإن وجدت سعة فاهد فإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى، وروي الشافعي في مسنده عن ابن عمر مثل ذلك وأحمد ذهب إلى حديث عمر، واحتج به لأنه صوم وجب لحله من احرامه قبل اتمامه فكان عشرة أيام كصوم المحرم، والمعسر في الصوم كالعبد، ولذلك قال عمر لهبار بن يسار (1) ان وجدت سعة فاهد فإن لم تجده فصم ويعتبر اليسار والاعسار في زمن الوجوب وهو في سنة القضاء ان قلنا بوجوبه أو في سنة الفوات ان قلنا لا يجب القضاء، وقول الخرقي ثم يقصر ويحل يريد أن العبد لا يحلق ههنا ولا في موضع آخر لأن الحلق إزالة الشعر الذي يزيد في قيمته وماليته وهو مالك لسيده ولم يتعين إزالته فلم يكن له إزالته كغير حالة الاحرام وان أذن له السيد في الحلق جاز لأنه إنما منع منه لحقه.
(مسألة) قال (وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها) وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة وهي حجة الاسلام وعمرته أو المنذور منهما فليس لزوجها منعها من المضي فيها ولا تحليلها في قول أكثر أهل العلم منهم النخعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أصح القولين له، وقال في الآخر له منعها لأن الحج عنده على التراخي فلم يتعين في هذا العام وليس هذا بصحيح فإن الحج الواجب يتعين بالشروع فيه فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها، وقضاء رمضان إذا شرعت فيه ولان حق الزوج مستمر على الدوام فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام فيفضي إلى اسقاط أحد أركان الاسلام خلاف العدة فإنه لا تستمر فاما ان أحرمت بتطوع فله تحليلها ومنعها منه في ظاهر قول الخرقي وقال القاضي ليس له تحليلها لأن الحج يلزم بالشروع فيه فلا يملك الزوج تحليلها كالحج المنذور