(وإن قتل صيدا نظرت أن كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والنعم هي الإبل والبقر والغنم والدليل عليه قوله عز وجل (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) فيجب في النعامة بدنة وفى الحمار الوحش وبقرة الوحش بقرة وفى الضبع كبش وفى الغزال عنز وفى الأرنب عاق وفى اليربوع جفرة لما روى عن عثمان وعلى وابن عباس وزيد ابن ثابت وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم انهم قضوا في النعامة ببدنة * وعن عمر رضي الله عنهم انه جعل في حمار الوحش بقرة وحكم في الضبع بكبش وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع بجفرة * وعن عثمان رضي الله عنه انه حكم في أم حبين بحلان وهو الحمل فما حكم فيه الصحابة لا يحتاج فيه إلى اجتهاد وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع في معرفة المماثلة بينه وبين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة لقوله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم هديا) * وروى قبيصة بن جابر الأسدي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فاتيت عمر رضي الله عنه ومعي صاحب لي فذكرت ذلك له فاقبل على رجل إلى جانبه فشاوره فقال لي اذبح شاة فلما انصرفنا قلت لصاحبي ان أمير المؤمنين لم يدر ما يقول فسمعني عمر فاقبل على ضربا بالدرة وقال أتقتل الصيدا وأنت محرم وتغمص الفتيا أي تحتقرها وتطعن فيها قال الله عز وجل في كتابه (يحكم به ذوا عدل منكم) ها أنا ذا عمر وهذا ابن عوف * والمستحب أن يكونا فقيهين وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز كما لا يجوز أن يكون المتلف للمال أحد المقومين (والثاني) انه يجوز وهو الصحيح لأنه يجب عليه لحق الله تعالى فجاز أن يجعل من يجب عليه أمينا فيه كرب المال في الزكاة ويجوز أن يفدى الصغير بالصغير والكبير بالكبير فان فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل وان فدي الأعور من اليمين بالأعور من اليسار جاز لان المقصود فيهما واحد *
(٤٢٣)