الشيخ أبو حامد في تعليقه والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والدارمي والمحاملي في كتابيه قال البندنيجي وسائر الأصحاب ولا يفارق الكفر المسلم في ضمان صيد الحرم وشجره وسائر نباته الا في شئ واحد وهو انه لا يجوز له الجزاء بالصيام بل يتخير بين المثل والطعام * قال المصنف رحمه الله * (ويحرم قلع شجر الحرم ومن أصحابنا من قال ما أنبته الآدميون يجوز قلعه والمذهب الأول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولان ما حرم لحرمة الحرم استوى فيه المباح والمملوك كالصيد ويجب فيه الجزاء فإن كانت شجرة كبيرة ضمنها ببقرة وإن كانت صغيرة ضمنها بشاة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (في الدوحة بقرة وفى الشجرة الجزلة شاة) فان قطع غصنا منها ضمن ما نقص فان نبت مكانه فهل يسقط عنه الضمان على القولين بناء على القولين في السن إذا قلع ثم نبت * ويجوز أخذ الورق ولا يضمنه لأنه لا يضر بها وان قلع شجرة من الحرم لزمه ردها إلى موضعها كما إذا أخذ صيدا منه لزمه تخليته فان أعادها إلى موضعها فنبت لم يلزمه شئ وان لم تنبت وجب عليه ضمانها * ويحرم قطع حشيش الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم (ولا يختلي خلاها) ويضمنه لأنه ممنوع من قطعه لحرمة الحرم فضمنه كالشجر وان قطع الحشيش فنبت مكانه لم يلزمه الضمان قولا واحدا لان ذلك يستخلف في العادة فهو كسن الصبي إذا قلعه فنبت مكانه مثله بخلاف الأغصان ويجوز قطع الإذخر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولان الحاجة تدعو إليه ويجوز رعى الحشيش لان الحاجة تدعو إلى ذلك فجاز كقطع الإذخر ويجوز قطع العوسج والشوك لأنه مؤذ فلم يمنع من إتلافه كالسبع والذئب) * (الشرح) قوله ولا ما حرم لحرمة الحرم احتراز من الصيد في الحل في حق الحلال فإنه لا يستوي فيه المباح والمملوك بل يحل له اصطياد المباح دون المملوك قال القلعي وقياسه على الصيد في هذه العلة غير مسلم لان الصيد المملوك يجوز ذبحه وتثبت اليد عليه في الحرم دون المباح وإنما يستوي المباح والمملوك في التحريم على لمحرم خاصة والدوحة بدال مفتوحة وحاء مهملتين بينهما واو ساكنة وهي العظيمة (وقوله) ممنوع قطعه لحرمة الحرم احتراز من قطع شجر و ج والنقيع وغيرهما وقال القلعي احتراز من قطع يد نفسه وهذا صحيح لكن الأول أحسن (قوله) يستخلف لو قال يخلف كان أجود (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يحرم قطع نبات الحرم كما يحرم اصطياد صيده وهذا مجمع عليه لحديث ابن عباس وهو في الصحيحين كما سبق وهل يتعلق بنباته الضمان فيه طريقان (أحدهما) وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة وغيرهم يتعلق كالصيد (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه قولان
(٤٤٧)