(أصحهما) هذا (والثاني) لا ضمان فيه لان الصيد نص فيه على الجزاء بخلاف النبات وهذا القول حكوه عن القديم والمذهب وجوب الضمان * ثم النبات ضربان شجر وغيره (أما) الشجر فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب حرمي غير مؤذ فاحترزنا بالرطب عن اليابس فلا يحرم قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف كما لو قد صيدا ميتا نصفين * هكذا قاسه البغوي والأصحاب واحترزنا بغير مؤذ عن العوسج وكل شجرة ذات شوك فلا يحرم ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المؤذى * هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفى وجه حكاه القاضي حسين والمتولي واختاره المتولي انه مضمون لاطلاق الحديث ويخالف الحيوان فإنه يقصد للأذى وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ولا يعضد شوكها) وهذا مما يقوى هذا الوجه وللقائلين بالمذهب أن يجيبوا عنه بأنه مخصوص بالقياس على الفواسق الخمس ونحوها من المؤذى والله أعلم * واحترزنا بالحرمى عن أشجار الحل فلا يجوز أن يقلع شجرة من الحرم وينقلها إلى الحل محافظة على حرمتها ولو نقل فعليه ردها بخلاف ما لو نقل من بقعة من الحرم إلى بقعة أخرى منه لا يؤمر بالرد وسواء نقل أشجار الحرم أو أغصانها إلى الحل أو الحرم ينظر ان يبست لزمه الجزاء وان نبتت في الموضع المنقول إليه فلا جزاء عليه فلو قلعها قالع لزم القالع الجزاء ابقاء لحرمة الحرم ولو قلع شجرة أو غصنا من الحل وغرسها في الحرم فنبتت لم يثبت لها حكم الحرم فلو قلعها هو أو غيره فلا شي ه عليه بلا خلاف * اتفق
(٤٤٨)