لا خلاف انا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره في صلاته أن يستتر كالمرأة قال وهل تلزمه الفدية فيه وجهان (أصحهما) لا لان الأصل براءته (والثاني) يلزمه احتياطا كما يلزمه الستر في صلاته احتياطا للعبادة والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين * قد ذكرنا أن مذهبنا انه يجوز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور وهو مروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي * وقال أحمد يجوز لبسهما من غير قطع وروى ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم القداح * واحتج احمد بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين يعني المحرم) رواه البخاري ومسلم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل (رواه مسلم * واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فذكر الحديث السابق في أول الفصل إلى
(٢٦٥)