عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان يصف (2) من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه; قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال: إنها لا تستقل بالطيران.
(باب) * (صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه (3) فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
2 - علي، عن أبيه; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال: إن هو أصاب منه شيئا (4) فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة.