(مسألة) قال (ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه) هذا قول أكثر أهل العلم وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه ولنا ما روى يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " أما الطيب الذي بك فاغسله، واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك " متفق عليه وهذا لفظ مسلم قال عطاء كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة فليخرقها عنه فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك، ولان في شق الثوب إضاعة ماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
(فصل) وإذا نزع في الحال فلا فدية عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بفدية، وإن استدام اللبس بعد أمكان نزعه فعليه الفدية لأن استدامة اللبس محرم كابتدائه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بنزع جبته، وإنما لم يأمره بفدية لما مضى فيما نرى لأنه كان جاهلا بالتحريم فجرى مجرى الناسي