الحج لجواز أن يكون أحرم بالعمرة وطاف لها فلا يجوز أن يدخل الحج عليها وتصح له العمرة لأنه أدخلها على الحج قبل الوقوف فان أراد أن يجزئه الحج طاف وسعى لعمرته ويحلق ثم يحرم بالحج ويجزئه لأنه إن كان معتمرا فقد حل من العمرة وأحرم بالحج وإن كان حاجا أو قارنا فلا يضره تجديد الاحرام بالحج ويجب عليه دم واحد لأنه إن كان معتمرا فقد حلق في وقته وصار متمتعا فعليه دم التمتع دون دم الحلق وإن كان حاجا فقد حلق في غير وقته فعليه دم الحلق دون دم التمتع وإن كان قارنا فعليه دم الحلق ودم القران فلا يجب عليه دمان بالشك ومن أصحابنا من قال يجب عليه دمان احتياطا وليس بشئ) * (الشرح) إذا أحرم بنسك ثم نسيه وشك هل هو حج أم عمرة أم حج وعمرة فقد قال الشافعي في القديم أحب أن يقرن وإن تحرى رجوت أن يجزئه وقال في كتبه الجديدة هو قارن وفى المسألة طريقان حكاهما الرافعي (أحدهما) القطع بجواز التحري وتأويل الجديد على إذا ما شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن (والطريق الثاني) وهو الصحيح المشهور وهو الذي اقتصر عليه المصنف والجمهور المسألة على قولين (أحدهما) قوله القديم يجوز التحري ويعمل بظنه (وأصحهما) وهو نصه في كتبه الجديدة لا يجوز التحري بل يقرن وهذا نص الشافعي في الأم والاملاء قال المحاملي وهو نصه في كتبه الجديدة والاملاء والمختصر قال أصحابنا فإذا قلنا بالقديم تحرى فان غلب على ظنه أحدهما بامارة عمل بمقتضى ذلك سواء كان الذي ظنه حجا أو عمرة قالوا ولا يحتاج إلى نية بل يعمل على ما أدى إليه اجتهاده قال أصحابنا وعلى هذا القديم يستحب أن لا يتحرى بل ينوى القران هكذا صرح به أصحابنا في الطريقتين ونص عليه الشافعي في القديم فإنه قال في القديم
(٢٣٣)