(فصل) وان أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها ولنا انهما عبادتان لا يلزمه فيهما فلم يصح الاحرام بهما كالصلاتين، وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته لم يلزمه الا قضاؤها؟ وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا بناء على صحة احرامه بهما (مسألة) قال (فإذا استوى على راحلته لبى) التلبية في الاحرام مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الحج أفضل؟ قال " العج والثلج " وهذا حديث غريب ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، والثلج إسالة الدماء بالذبح والنحر، وروى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من مسلم يلبي الا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا " رواه ابن ماجة وليست واجبة وبهذا قال الحسن بن حي والشافعي وعن أصحاب مالك انها واجبة يجب بتركها دم وعن الثوري وأبي حنيفة انها من شرط الاحرام لا يصح الا بها كالتكبير للصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج) قال ابن عباس: الاهلال. وعن عطاء وطاوس وعكرمة هو التلبية، ولان النسك عبادة ذات احرام واحلال فكان فيها ذكر واجب كالصلاة ولنا انها ذكر فلم تجب في الحج كسائر الأذكار، وفارق الصلاة فإن النطق يجب في آخرها فوجب في أولها والحج بخلافه ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته لما روى أنس وابن عمر
(٢٥٤)