فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٩٢
ففي السقوط الخلاف ون طالت فالخلاف مرتب وأولي بألا يسقط فان دخل مكة فأولى بعدم السقوط من الحالة الأولى وظاهر المذهب عند الأكثرين ان يفصل فيقال إن عاد قبل ان يتلبس بنسك سقط عنه الدم لقطعه المسافة من الميقات محرما وأداء المناسك بعده وان عاد بعد ما تلبس بنسك لم يسقط لتأديه باحرام ناقص ولا فرق بين أن يكون ذلك النسك ركنا كالوقوف بعرفة أو سنة كطواف القدوم ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تأثيرا وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات وعاد قبل ان يتلبس بنسك ولبي سقط عنه الدم وان عاد ولم يلب لم يسقط (وقوله) في أول الفصل ومهما جاوز ميقاتا غير محرم فهو مسئ وعليه الدم يدخل فيه ما إذا جاوز عالما وما إذا جاوز جاهلا أو ناسيا والامر على هذا الاطلاق فيما يرجع إلى لزوم الدم لأنه مأمور بالاحرام من الميقات والنسيان ليس عذرا في ترك المأمورات كالنية في الصوم والصلاة بخلاف ما إذا تطيب أو لبس ناسيا فإنهما من المحظورات والنسيان عذر فيهما كما في الاكل في الصوم والكلام في الصلاة (واما) الإساءة فهي ثابتة على الاطلاق أيضا ان أراد بكونه مسيئا كونه مقصرا وان أراد الاثم فلا أثم عند الجهل والنسيان ويجوز ان يعلم قوله وعليه الدم بالحاء لان عند أبي حنيفة رحمه الله الجائي من طريق المدينة إذا لم يكن مدنيا لو جاوز ذا الحليفة وأحرم من الجحفة لم يلزمه دم ويروى ذلك في حق المدني وغيره (المسألة
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست