تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٤
عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل الله عليه ان يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة.
(164) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لوان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
ومن أحرم قبل الميقات فأصاب صيدا فليس عليه شئ، روى ذلك:
(165) 11 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه.
(166) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق (1) من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم (2) ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (3) ووقت لأهل المغرب

(١) العقيق: واد من أدوية المدينة بزيد على يزيد على يزيد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين.
(٢) يلملم: ميقات أهل اليمن وهو موضع على ليلتين من مكة.
(٣) قرن المنازل: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة منها - ١٦٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٦٣ - ١٦٦ - الكافي ج ١ ص ٢٥٣
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست