فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥٣
هذه لكن يثبت به الخيار للمستأجر وإن عينا سنة اما الأولى أو غيرها فأخر عنها هل تنفسخ الإجارة حكى الامام رحمه الله فيه طريقين (أظهرهما) انه على قولين كالقولين فيما لو حل السلم والمسلم فيه منقطع (أحدهما) ينفسخ لفوات مقصود العقد (وأصحهما) لا ينفسخ كما لو اخر أداء الدين عن محله لا ينقطع (والثاني) القطع بالقول الثاني وإذا قلنا بعد الانفساخ فينظر ان صدر الاستئجار من المعضوب لنفسه فله الخيار لتعوق المقصود كما لو أفلس المشترى بالثمن فان شاء أجاز ليحج في السنة الأخرى وان شاء فسخ واسترد الأجرة وارتفق بها إلى أن يستأجر غيره وإن كان الاستئجار لميت في ماله فقد ذكر أصحابنا العراقيون أنه لا خيار لمن استأجر في فسخ العقد لان الأجرة متعينة لتحصيل الحج فلا انتفاع باستردادها وتوقف الامام فيما ذكروه لان الورثة يستفيدون باسترداد الأجرة صرفها إلى من هو أحرى بتحصيل المقصود وأيضا فلأنهم إذا استردوها تمكنوا من ابدالها بغيرها وأورد صاحب التهذيب وغيره ان على الولي مراعاة النظر للميت فإن كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف افلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ضمن وهذا هو الأظهر ويجوز ان يحمل المنسوب إلى العراقيين على أحد أمرين رأيتهما للأئمة (الأول) صور بعضهم المنع فيما إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه انسان بمائة مثلا ووجهه بان الوصية مستحقة الصرف إلى المعين (الثاني) حكي الحناطي ان أبا إسحاق ذكر في الشرح ان للمستأجر للميت ان يرفع الامر إلى القاضي ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه وان لم يستقل به فإذا نزل ما ذكروه على التأويل الأول ارتفع الخلاف وان نزل على الثاني هان امره ولو استأجر انسان للميت من مال نفسه تطوعا عليه فهذا كاستئجار المعضوب لنفسه فله الخيار ولو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز وقد زاد خيرا * ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) ان لم يحج في السنة الأولى أي بان لم يشرع في أعماله وإلا فيدخل فيه ما إذا مات في أثناء الحج وما إذا أحصر وما إذا فاته بعد الشروع فيه وهذه الصورة بأحكامها مذكورة من بعد (وقوله) الا إذا كانت على الذمة فللمستأجر الخيار غير مجرى على اطلاقه لأنه لو عين غير السنة الأولى لم يؤثر تأخيره عن السنة الأولى (وقوله) فللمستأجر الخيار كافلاس المشترى جواب على الطريقة الجازمة بعدم الانفساخ لقوله بعده وقيل ينفسخ في قول (واما) قوله فان حكمنا بالخيار وكان المستأجر ميتا فليس للوارث فسخ الإجارة (فاعلم) انا حكينا فيما إذا كان الاستئجار لميت الوجه المنقول عن العراقيين
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست