عام في كل أسير.
وقال الشيخ (رحمه الله): إن أسر رجل بالغ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، فالإمام مخير فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة، وإن كان من عبدة الأوثان، تخير الإمام فيه بين المفاداة والمن، ويسقط الاسترقاق (1). وبه قال أبو سعيد الإصطخري (2). وعن أحمد روايتان (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز في العجم دون العرب (4). وهو قول الشافعي في القديم (5).
واحتج الشيخ (رحمه الله) بأنه لا يجوز له إقرارهم بالجزية، فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق.
ونمنع الملازمة، ويبطل بالنساء والصبيان، فإنهم يسترقون ولا يقرون بالجزية.
وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال، تعينت عليه، ولم جز العدول عنها، ولو تساوت المصالح، تخير تخير شهوة.
وقال مالك: القتل أولى (6).