العمد (1).
وقال بعض العامة: يقبل شاهد ويمين، لأنها دعوى مال. ويحتمل قبول شاهد من غير يمين، لأن النبي (عليه السلام) قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين (2) (3).
مسألة 127: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، جاز - وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة (4) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال يوم بدر: " من أخذ شيئا فهو له " (5).
والثاني: المنع، وإلا سقط حق أهل الخمس من خمسه، ومن يستحق جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. وتأول الخبر بأن غنائم بدر لم تكن للغانمين، لأن الآية (6) نزلت بعدها، ولهذا قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن لم يحضرها (7).
قال الشيخ (رحمه الله): لو قال الإمام قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس، كان جائزا، لأنه معصوم وفعله حجة (8).