إليها؟ للشافعية وجهان:
أصحهما عندهم: لا، لأن العزم عليه رخص له [في] (1) الانصراف، فلا حجر عليه بعد ذلك، والجهاد لا يجب قضاؤه، ولا فرق بين أن يخاف عجز المسلمين أو لا.
والثاني: نعم، لدلالة الآية على العزم على القتال، والرخصة منوطة بالعزم، ولا يمكن مخادعة الله تعالى في العزم (2).
وقال بعض الشافعية: إنما يجوز التحيز إلى فئة إذا استشعر المتحرف عجزا محوجا إلى الاستنجاد لضعف جند الإسلام، فإن لم يكن كذلك، فلا (3). والعموم يخالفه.
وقال بعضهم: لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان فيه انكسار المسلمين، فإن لم يكن، جاز التحيز للمتحرف للقتال والمتحيز إلى فئة (4).
إذا عرفت هذا، فالاستثناء إنما هو حالة القدرة والتمكن من القتال، فينحصر الاستثناء فيهما، أما العاجز بمرض أو عدم سلاح فله أن ينصرف بكل حال.
ولو أمكنه الرمي بالحجارة، احتمل وجوب الثبات.
وللشافعية وجهان (5).
والمتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل