وللشافعي قول آخر: إنه إنما يستحق بعد موته إذا صار المال إلى يد الوالي، لأن الاستحقاق إنما هو بحصول المال لا بمضي الزمان (1).
مسألة 159: قال الشيخ (رحمه الله): ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من مال (2) المصالح، وكذا رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة وغيره من وجوه الولايات والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصه من الأنفال والفئ، وهي جنايات من لا عقل له، ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نقول: إنه يلزم بيت المال (3).
ولو أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة، قال الشافعي: تكون غنيمة، لأنه إنما أهدى ذلك من خوف الجيش، وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الإسلام، لم تكن غنيمة وانفرد بها (4).
وقال أبو حنيفة: تكون للمهدى إليه على كل حال. وهو رواية عن أحمد (5).