ومن ملك مائتين من الإبل، أخذ منه (1) ثمان حقاق أو عشر بنات لبون.
ولا يفرق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي (2).
ويأخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات، ولا يجعل كأنه ملك مائة وعشرين من البقر، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون.
وفي تضعيف الجبران عنده وجهان:
أحدهما: يضعف، فيؤخذ مع [كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون] (3) درهما، لأنه بعض الصدقة الموجودة.
وأصحهما: المنع، لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضعف، فيؤخذ مع [كل] (4) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما (5).
ولو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون، أخذ الإمام حقتين ويرد جبرانين.
ولا خلاف بينهم في أن الجبران لا يضعف هنا، ويخرج الإمام