البلدة (1).
وينبغي للأقربين التثبت إلى لحوق الآخرين مع احتمال الحال ذلك.
ولا يشترط وجدان الركوب فيمن يكون بلده دون مسافة القصر مع قدرته.
وأما من بعد إلى مسافة القصر: فللشافعية وجهان: عدم الاشتراط، لشدة الخطب، وثبوته كالحج (2). وكذا الوجهان في اشتراط الزاد (3).
مسألة 8: لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان، احتمل مساواته لنزولهم في البلد، لأنه من دار الإسلام، وعدمه، لأن الديار تشرف بسكون المسلمين.
وللشافعية وجهان (4).
ولو أسروا مسلما أو جماعة من المسلمين، فالوجه: أنه كدخول دار الإسلام، لأن سبب حرمة دار الإسلام حرمة المسلمين، فالاستيلاء على المسلمين أعظم من الاستيلاء على دارهم.
ويحتمل المنع، لأن إعداد الجيش وتجهيز الجند لواحد يقع في الأسر بعيد.
وللشافعية وجهان (5).