طعن في نسبه، فإنه ينتقض به العهد، سواء شرط عليهم الكف عنه أو لا (1).
وقال آخرون: إن الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتدينون به، فأما ما هو من قضية دينهم، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن: إنه ليس من عند الله (2).
وذكر الله تعالى بسوء كذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطريق الأولى، لكنهم (3) جعلوا إظهار الشرك، وقولهم: إنه ثالث ثلاثة، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير، وقالوا: لا ينتقض العهد بها (4)، مع أن جميع ذلك يتضمن ذكر الله تعالى بالسوء، ولا يستمر ذلك إلا على أن السوء الذي يتدينون به لا ينتقض العهد به.
مسألة 204: حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟
للشافعي قولان:
أحدهما: نعم، لأنهم دخلوا دار الإسلام بأمان، فيبلغون المأمن، كمن دخل بأمان صبي.
وأصحهما عندهم: المنع، بل يتخير الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، لأنه كافر لا أمان له، كالحربي، بخلاف من أمنه صبي، فإنه يعتقد لنفسه أمانا، وهنا فعل باختياره ما يوجب الانتقاض.