تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٣٥١
طعن في نسبه، فإنه ينتقض به العهد، سواء شرط عليهم الكف عنه أو لا (1).
وقال آخرون: إن الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتدينون به، فأما ما هو من قضية دينهم، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن: إنه ليس من عند الله (2).
وذكر الله تعالى بسوء كذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطريق الأولى، لكنهم (3) جعلوا إظهار الشرك، وقولهم: إنه ثالث ثلاثة، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير، وقالوا: لا ينتقض العهد بها (4)، مع أن جميع ذلك يتضمن ذكر الله تعالى بالسوء، ولا يستمر ذلك إلا على أن السوء الذي يتدينون به لا ينتقض العهد به.
مسألة 204: حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟
للشافعي قولان:
أحدهما: نعم، لأنهم دخلوا دار الإسلام بأمان، فيبلغون المأمن، كمن دخل بأمان صبي.
وأصحهما عندهم: المنع، بل يتخير الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، لأنه كافر لا أمان له، كالحربي، بخلاف من أمنه صبي، فإنه يعتقد لنفسه أمانا، وهنا فعل باختياره ما يوجب الانتقاض.

(١) العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٤٩، روضة الطالبين ٧: ٥١٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٤٩، روضة الطالبين ٧: ٥١٧.
(٣) في الطبعة الحجرية وهامش " ك ": لكن.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٤٩، روضة الطالبين ٧: ٥١٧.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست