الجزية ولم يمر بهم أحد، خرج الحول بغير جزية.
والثاني للشافعي: تحتسب من الدينار الذي هو قدر الجزية عنده (1) (2).
ويجب أن تكون الضيافة المشترطة معلومة بأن يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كل سنة معلوما. ويكون أكثر الضيافة لكل أحد ثلاثة أيام.
والأقرب عندي: جواز الزيادة مع الشرط.
ويجب أن يعين القوت قدرا وجنسا، وعلف الدواب كذلك. ولا يكلفوا الذبيحة، ولا الضيافة بأرفع من طعامهم، إلا مع الشرط.
وينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية، فيكثرها على الغني، ويقللها على الفقير، ويوسطها على المتوسط.
وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم. ويؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع والكنائس، وأن يعلوها ليدخلها المسلمون ركبانا، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء، نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم. وإن لم تسعهم، لم يكن لهم إخراج أهلها منها.
ومن سبق إلى منزل، كان أحق به، ولو اجتمعوا، فالقرعة.
وإذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم منها، أجبر عليها (3). ولو امتنع الجميع (4)، قهروا وقوتلوا مع الحاجة، فإن قاتلوا، نقضوا العهد وخرقوا