وإن كان بنص أو إجماع، فسخه (1).
وينبغي للإمام إذا عاهد أن يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة ليعمل به من بعده. ولا بأس أن يقول فيه: لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمتي. ومهما صرحوا بنقض العهد وقاتلوا المسلمين أو آووا عينا عليهم أو كاتبوا أهل الحرب بأخبارهم أو قتلوا مسلما أو أخذوا مالا، فقد انتقض عهدهم.
البحث السادس: في تبديل أهل الذمة دينهم، ونقض العهد.
مسألة 222: إذا انتقل ذمي تقبل منه الجزية - كاليهودي أو النصراني أو المجوسي - إلى دين يقر أهله عليه بالجزية كاليهودي يصير نصرانيا أو مجوسيا، أو (2) بالعكس، لعلمائنا قولان:
أحدهما: أنه يقبل منه ذلك، ولا يجب قتله، بل يجوز إقراره بالجزية، لأن الكفر كالملة الواحدة.
والثاني: لا يقر، لقوله (عليه السلام): " من بدل دينا فاقتلوه " (3) ولقوله تعالى:
* (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) * (4).