ولو ترك صاحب المغنم (1) شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال:
من حمله فهو له، جاز، وصار لآخذه. وبه قال مالك (2)، خلافا لبعض العامة (3).
ولو وجد في أرضهم ركازا، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه، فهو له، كما لو وجده في دار الإسلام، يخرج خمسه، والباقي له.
وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين، فإن كان في مواتهم، قال الشافعي: يكون كما لو وجده في دار الإسلام، وإلا فهو غنيمة (4).
وقال مالك والأوزاعي والليث وأحمد: هو غنيمة، سواء كان في مواتهم أو غير مواتهم، لأنه مال مشترك ظهر عليه بقوة جيش المسلمين، فكان غنيمة، كالأموال الظاهرة (5).
مسألة 77: لا يجوز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لا بد للغانمين منه، كالطعام، وضابطه: القوت وما يصلح به القوت، كاللحم والشحم، وكل طعام يعتاد أكله، وعلف الدواب: التبن والشعير وما في معناهما، إجماعا، إلا من شذ (6) - وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (7) - لما رواه العامة عن ابن عمر، قال: كنا نصيب العسل