مسألة 34: يكره تبييت العدو غارين ليلا، وإنما يلاقون بالنهار، ولو احتيج إليه فعل، لما روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا طرق العدو ليلا لم يغر حتى يصبح (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " ما بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدوا ليلا " (2).
إذا عرفت هذا، فيستحب أن يكون القتال بعد الزوال، لأنه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها، بخلاف العشاءين، لأنهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل.
قال الصادق (عليه السلام): " كان علي (عليه السلام) لا يقاتل حتى تزول الشمس " (3).
ويكره قطع الشجر والنخل. ولو احتاج إليه، جاز في قول عامة العلماء (4) - خلافا لأحمد - (5) لقوله تعالى: * (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) * (6) قال ابن عباس: اللينة: النخلة غير الجعرور (7).
وما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قطع الشجر بالطائف ونخلهم، وقطع