القتل، فإن الاحتياط فيه أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق (1).
قال الأوزاعي: لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه وكانوا عشرة فاسترق (2) علينا ثم أشكل فادعى كل واحد منهم أنه الذي أسلم، سعى كل واحد منهم في قيمة نفسه، وترك له عشر قيمته (3).
البحث الخامس: فيما يدخل في الأمان.
مسألة 57: إذا نادى المشركون بالأمان، وكانت المصلحة تقتضيه، أمنهم، وإلا فلا. فإذا طلبوا الأمان (4) لأنفسهم، كانوا مأمونين على أنفسهم.
وللشافعي في السراية إلى ما معه من أهل ومال لو قال: أمنتك، قولان (5).
ولو طلبوا أمانا (6) لأهليهم فقالوا: أمنوا أهلينا، فقال لهم (7) المسلمون: أمناهم، فهم فئ وأهلهم آمنون، لأنهم لم يذكروا أنفسهم صريحا ولا كناية، فلا يتناولهم الأمان.
أما لو قالوا: نخرج على أن نراوضكم (8) في الأمان على أهلنا فقالوا (9) لهم: اخرجوا، فهم آمنون وأهلهم، لأنهم بأمرهم بالخروج للمراوضة على