يقرون عليها، وبناؤها كاستدامتها، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورم ما تشعث منها. ولأنا أقررناهم على التبقية، فلو منعناهم من العمارة لخربت (1).
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لهم ذلك - وعن أحمد روايتان - (2) لأنه إحداث للبيع والكنائس في دار الإسلام، فلم يجز، كما لو ابتدئ بناؤها، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تبنى الكنيسة في دار (3) الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها " (4) بخلاف رم ما تشعث، لأنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث (5).
مسألة 199: ظهر من هذا الاتفاق على جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه.
وهل يجب إخفاء العمارة للشافعية وجهان، أصحهما عندهم:
العدم، كما يجوز إبقاء الكنيسة، فحينئذ يجوز تطيينها من داخل وخارج وإعادة الجدار الساقط، وعلى الأول يمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط، بنوا جدارا داخل الكنيسة، وقد تمس الحاجة