نصيب أحد بهما، دفعا إليه، وإلا اشترك مع الإمام فيهما، أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم.
فإن فرق بينهما في القسمة، لم يصح.
وللشافعي قولان كما في البيع (1).
وعلى القول بصحته قال بعض أصحابه: لا يقران على التفريق ولكن يقال لهما: إن رضيتما ببيع الآخر ليجتمعا في الملك فذاك، وإلا فسخنا البيع (2).
وقال بعضهم: يقال للبائع: إما أن تتطوع بتسليم الآخر، أو فسخ البيع، فإن تطوع بالتسليم فامتنع المشتري من القبول، فسخ البيع (3).
ولو كان له أم وجدة فبيع مع الأم، اندفع المحذور، وإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم، فللشافعي قولان (4).
وله قولان في تعدي التحريم إلى سائر المحارم، كالأخ والعم (5).
ولو ألجأت الضرورة إلى التفرقة، جاز، كما لو كانت الأم حرة، جاز بيع الولد.
ولو كانت الأم لواحد والولد لآخر، فله أن ينفرد ببيع ما يملكه.
مسألة 106: إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر، فالزوجية باقية،