المعاقدة.
وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم، فعلينا البدل إما أجرة المثل أو قيمة الجارية.
وللشافعية فيه وجهان بناء على أن الجعل المعين يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد، كالصداق (1).
وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد، ففي وجوب البدل للشافعي قولان (2).
ولو لم يحصل من القلعة شئ إلا تلك الجارية، ففي وجوب التسليم للشافعية وجهان (3).
مسألة 115: يجوز للإمام ونائبه أن يبعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب، ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فما قدمت به يخرج خمسه والباقي بعطي السرية منه ربع الباقي ثم يقسم الباقي بين الجيش والسرية أيضا.
وكذا إذا قفل (4) من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سرية تغير، وجعل لهم الثلث بعد الخمس، جاز، فإذا قدمت السرية بشئ، أخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث الباقي ثم قسم الباقي بين الجيش والسرية معه - وبه قال الحسن البصري والأوزاعي وأحمد (5) - لما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان