إذا عرفت هذا، فإنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لأفراسه، ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفراس - وبه قال أحمد (1) - لما رواه العامة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس (2).
ومن طريق الخاصة: رواية الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها " (3).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم لأكثر من فرس واحد، لأن النبي (عليه السلام) لم يسهم لأفراس الزبير إلا لواحد (4) (5).
وهو معارض بما روي عن الزبير أنه (عليه السلام) أسهم له عن فرسين (6).
مسألة 137: ويسهم للفرس سواء كان عتيقا - وهو الذي أبواه