قال (عليه السلام): " إنا غادون غدا فلا تبدؤوهم بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم " (1).
قالت عائشة: دخل رهط من اليهود على النبي (صلى الله عليه وآله) وقالوا: السام عليك، ففهمتها فقلت: وعليك السام واللعنة والسخط، فقال (عليه السلام): " مهلا يا عائشة، فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها " فقلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: " قولي: وعليكم " (2). فعلى هذا لا ينبغي أن يرد بأزيد من قوله: وعليكم.
ولا تجوز مودتهم.
قال الله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) * (3) الآية.
ومنع بعض الشافعية من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين، لأنه احتساب في الدين. وكذا منع من لبس أهل الذمة الديباج (4).
والأقرب: عدم المنع، كما لا يمنع من رفيع القطن والكتان.
مسألة 203: يجب على أهل الذمة الانقياد لحكمنا، فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه، يجري عليهم حكم الله فيه، ولا يعتبر فيه رضاهم، كالزنا والسرقة، فإنهما محرمان عندهم كما في شرعنا. وأما ما يستحلونه