ولأن ترك الترس يؤدي إلى تعطيل الجهاد، ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه.
وإن لم تكن الضرورة داعية إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم ولم تكن الحرب ملتحمة وكان المشركون في حصن متحصنين أو كانوا من وراء خندق كافين عن القتال، فالأقرب: كراهية قتلهم، للنهي عن قتل النساء والصبيان، ونحن في غنية عن قتلهم، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والثاني: المنع، للنهي (2).
وليس بجيد، لأنه يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم.
ولو تترسوا بهم وهم في القلعة، فكذلك. وللشافعي قولان (3).
أما لو تترسوا بمسلم، فإن لم تكن الحرب قائمة، لم يجز الرمي، وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أمن شرهم، فلو خالفوا ورموا، كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان: إن كان القتل عمدا، وجب القود والكفارة على قاتله، وإن كان خطأ، فالدية على عاقلته والكفارة عليه.
ولو كان حال التحام الحرب، جاز رميهم، ويقصد بالرمي المشركين لا المسلمين، للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم لو تركوا. ولو لم يخف