من له نصيب، لأن مال العبد لسيده. وبذلك كله قال الشافعي وأبو حنيفة (1).
وزاد الشافعي: الابن إذا سرق وللأب سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين (2).
وزاد أبو حنيفة: إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق، لم يقطع (3).
والغال هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة، ولا ينزل منزلة السارق في القطع، إلا أن يغل على وجه السرقة، فإن الغلول أخذ مال لا حافظ له ولا يطلع عليه غالبا، والسرقة أخذ مال محفوظ.
والسارق عندنا لا يحرق رحله.
وقال بعض العامة: يحرق (4).
مسألة 89: ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانما آخر شيئا من الغنيمة، فإن باعه، لم يصح، لأن نصيبه مجهول، وكذا وقوعه في نصيبه. وكذا لا يصح لو كان طعاما، لأن إباحة التناول لا تقتضي إباحة البيع، فيقر في يد المشتري، وليس للمشتري رده إلى البائع ولا للبائع قهره عليه، لأنه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. ولو لم يكن من الغانمين، لم تقر يده عليه.
ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له، لم يصح، واستعيد من القابض.
وكذا لو باعه منه. وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة، لم تقر يده عليه، إذ لا نصيب له، وعليه ضمانه.