وقال أبو حنيفة: يجوز استعمال أسلحتهم (1).
ولو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو (2) علف، لم يجز لأحد أخذه إلا لضرورة، لأنا أبحنا له الأخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة، فبعد الاستيلاء أولى. ولأن الغانمين ملكوها بالحيازة، فخرجت عن المباحات، فلا يجوز الأكل منها إلا أن لا يجد غيره، لأن حفظ النفس واجب، سواء حيزت في دار الحرب أو دار الإسلام.
وقال بعض العامة: إن حيزت في دار الحرب، جاز الأكل، كما جاز قبل الحيازة، لأن دار الحرب مظنة الحاجة (3).
وهو غلط، لأن المسلمين ملكوه، فلا يباح أخذه إلا بإذن. ولأن الحيازة في دار الحرب تثبت الملك، كالحيازة في دار الإسلام، ولهذا جاز قسمته، وتثبت فيه أحكام الملك.
مسألة 79: لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام، رده إلى المغنم وإن قل، فإن كانت الغنيمة لم تقسم، رد في المغنم، وإن قسمت، رده إلى الإمام، فإن أمكن تفريقه كالغنيمة، فرق، وإن لم يمكن، لتفرق الغانمين وقلة ذلك، احتمل جعله في المصالح.
ولا خلاف في وجوب رد الكثير، لأن المباح أخذ ما يحتاج إليه في دار الحرب، فالفاضل غير محتاج إليه، فيرد.